أم ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمية عند ذلك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، فقال لأبي ركانة ارتجعها، فقال: يا رسول الله إني طلقتها، قال: قد علمت ذلك فارتجعها، فنزلت (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) " قال الذهبي:
إسناده واه، والخبر خطأ، فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) ". وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ (فطلقوهن في قبل عدتهن). وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن ". وأخرج ابن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله، فليطلقها طاهرا في غير جماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع، وفي الباب أحاديث. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود (وأحصوا العدة) قال: الطلاق طاهرا في غير جماع. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الزنا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها. وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت: هي الرجعة.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة، وارتجع في غير سنة، فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) قال: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه، وهو يبتليه، وهو يعافيه، وهو يدفع عنه، وفي قوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال: من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) قال:
ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: " نزلت هذه الآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اتق الله واصبر، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال: كلها، فنزلت