____________________
الشرائع (1) وحاشية الإرشاد (2) والجعفرية (3) وشرحها (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) والروض (7) والروضة (8) ورسالة صاحب المعالم (9) " اعتبار ذلك. وهو المنقول عن " الجامع (10) " وقد يلوح ذلك من عبارة " المبسوط (11) والمعتبر (12) " في مسألة من نسي الجنابة وتيمم للحدث حيث قالا: لا يجزي.
وفي " المدارك (13) " أن الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثم رده في المدارك بأن عبارة المعتبر لا تدل صريحا على ذلك. قلت: لم ينقله في " الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نية البدلية ونقله عن الخلاف قال ما نصه: ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر، انتهى (14). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.
وفي " المدارك (15) والكفاية (16) " الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا. ونقله الشيخ
وفي " المدارك (13) " أن الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثم رده في المدارك بأن عبارة المعتبر لا تدل صريحا على ذلك. قلت: لم ينقله في " الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نية البدلية ونقله عن الخلاف قال ما نصه: ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر، انتهى (14). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.
وفي " المدارك (15) والكفاية (16) " الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا. ونقله الشيخ