____________________
ولا مقصودا بنفسه. وهو الظاهر من " الإرشاد (1) " حيث عطف بثم كما نبه عليه شارحو كلامه (2). وفي " الفخرية " أن محل النية عند الضرب على الأرض أو أول جزء من مسح الجبهة مخيرا في ذلك (3)، انتهى.
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد (4) " ذكر ذلك في موضعين. وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على الأرض وقال: الأظهر اعتبار الضرب (5). قلت: الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد.
وصرح جماعة (6) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام الأصحاب (7) وفي " إرشاد الجعفرية (8) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام (9) " أنه المشهور. قلت: لم أجد في ذلك مخالفا، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (10). وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال (11). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد (4) " ذكر ذلك في موضعين. وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على الأرض وقال: الأظهر اعتبار الضرب (5). قلت: الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد.
وصرح جماعة (6) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام الأصحاب (7) وفي " إرشاد الجعفرية (8) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام (9) " أنه المشهور. قلت: لم أجد في ذلك مخالفا، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (10). وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال (11). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء