مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٣١

____________________
ولا مقصودا بنفسه. وهو الظاهر من " الإرشاد (1) " حيث عطف بثم كما نبه عليه شارحو كلامه (2). وفي " الفخرية " أن محل النية عند الضرب على الأرض أو أول جزء من مسح الجبهة مخيرا في ذلك (3)، انتهى.
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد (4) " ذكر ذلك في موضعين. وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على الأرض وقال: الأظهر اعتبار الضرب (5). قلت: الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد.
وصرح جماعة (6) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام الأصحاب (7) وفي " إرشاد الجعفرية (8) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام (9) " أنه المشهور. قلت: لم أجد في ذلك مخالفا، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (10). وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال (11). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء

(١) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج ١ ص ٢٣٤.
(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص ١٢٤ س ١٣، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج 26 ص 281.
(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 489 و 498.
(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217.
(6) منهم: القاضي في المهذب: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 47، والمحقق في شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 49، والعلامة في إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 228.
(8) المطالب المظفرية: في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).
(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 469.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 194.
(11) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 208.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست