____________________
وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء ولا كلام فيه (1).
ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك " بأن تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنها بوجود الماء لا بد من أن تحدث وتعود ويصير غير الجنب جنبا وغير الحائض حائضا وهكذا، وغير خفي أن وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة وليس هو من الأحداث، لأن موجبها هو الجنابة أعني التقاء الختانين أو نزول المني، والأخبار صريحة في ذلك. وأيضا التيمم يبيح ما تبيحه المائية في حال الاضطرار لا مطلقا، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه، إنما المرفوع عدم الإباحة حال الاضطرار، وأيضا رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقا، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقا والمرتفع منها ارتفع مطلقا والحدث موجب لوجود هذا المرتفع، بل المانع هو الحالة الباقية. إلى أن قال: وبالجملة ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا كما أعترف به، فلا ثمرة فيه أصلا (2). ثم أخذ يقيم الشواهد من الأخبار على أن التيمم لا يرفع الحدث كقضية عمرو بن العاص (3) ونحو ذلك.
قلت: يأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث تتمة في آخر الباب في مسألة الجنب الذي تيمم ثم نقضه بالأصغر.
وفي " جامع المقاصد (4) " أن الشهيد في قواعده حاول كون التيمم رافعا للحدث مطلقا وهو غير واضح وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه، انتهى. وفي " الذكرى " لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة (5) وتعجب
ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك " بأن تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنها بوجود الماء لا بد من أن تحدث وتعود ويصير غير الجنب جنبا وغير الحائض حائضا وهكذا، وغير خفي أن وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة وليس هو من الأحداث، لأن موجبها هو الجنابة أعني التقاء الختانين أو نزول المني، والأخبار صريحة في ذلك. وأيضا التيمم يبيح ما تبيحه المائية في حال الاضطرار لا مطلقا، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه، إنما المرفوع عدم الإباحة حال الاضطرار، وأيضا رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقا، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقا والمرتفع منها ارتفع مطلقا والحدث موجب لوجود هذا المرتفع، بل المانع هو الحالة الباقية. إلى أن قال: وبالجملة ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا كما أعترف به، فلا ثمرة فيه أصلا (2). ثم أخذ يقيم الشواهد من الأخبار على أن التيمم لا يرفع الحدث كقضية عمرو بن العاص (3) ونحو ذلك.
قلت: يأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث تتمة في آخر الباب في مسألة الجنب الذي تيمم ثم نقضه بالأصغر.
وفي " جامع المقاصد (4) " أن الشهيد في قواعده حاول كون التيمم رافعا للحدث مطلقا وهو غير واضح وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه، انتهى. وفي " الذكرى " لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة (5) وتعجب