____________________
جماعة (1) عن علم الهدى في " الناصرية " وفي " كشف الالتباس (2) " أنه المشهور.
وهو ظاهر " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) " فإنه قيل في الكتب الأربعة: إنه إذا خاف على نفسه من الثلج أخر الصلاة حتى يتمكن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم. فإن الظاهر أن ذلك لتلك الصلاة، ويحتمل أن يقال إنما أوجب القضاء لأنه واجد للثلج وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء، فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلا أن الظاهر تعميم الحكم.
وتردد المحقق في صلاة " النافع (7) " والمصنف في طهارة " المختلف (8) " وكذا اليوسفي في " كشف الرموز (9) " وأبو العباس في " المهذب (10) والمقتصر (11) " والمقداد في التنقيح (12) والشهيد الثاني في " روض الجنان (13) " والصيمري في صلاة " كشف الالتباس (14) " حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح.
وهو ظاهر " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) " فإنه قيل في الكتب الأربعة: إنه إذا خاف على نفسه من الثلج أخر الصلاة حتى يتمكن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم. فإن الظاهر أن ذلك لتلك الصلاة، ويحتمل أن يقال إنما أوجب القضاء لأنه واجد للثلج وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء، فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلا أن الظاهر تعميم الحكم.
وتردد المحقق في صلاة " النافع (7) " والمصنف في طهارة " المختلف (8) " وكذا اليوسفي في " كشف الرموز (9) " وأبو العباس في " المهذب (10) والمقتصر (11) " والمقداد في التنقيح (12) والشهيد الثاني في " روض الجنان (13) " والصيمري في صلاة " كشف الالتباس (14) " حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح.