مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧

____________________
جماعة (1) عن علم الهدى في " الناصرية " وفي " كشف الالتباس (2) " أنه المشهور.
وهو ظاهر " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) " فإنه قيل في الكتب الأربعة: إنه إذا خاف على نفسه من الثلج أخر الصلاة حتى يتمكن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم. فإن الظاهر أن ذلك لتلك الصلاة، ويحتمل أن يقال إنما أوجب القضاء لأنه واجد للثلج وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء، فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلا أن الظاهر تعميم الحكم.
وتردد المحقق في صلاة " النافع (7) " والمصنف في طهارة " المختلف (8) " وكذا اليوسفي في " كشف الرموز (9) " وأبو العباس في " المهذب (10) والمقتصر (11) " والمقداد في التنقيح (12) والشهيد الثاني في " روض الجنان (13) " والصيمري في صلاة " كشف الالتباس (14) " حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح.

(١) منهم: العلامة في منتهى المطلب: ج ٣ ص ٧٣، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٢٤٣، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٤ ص ٢٧٦.
(٢) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٨٦.
(٣) المقنعة: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص ٦٠.
(٤) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.
(٥) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٣١.
(٦) الوسيلة: كتاب الطهارة في التيمم ص ٧١.
(٧) المختصر النافع: كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.
(٨) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٤٤ و ٤٤٥.
(٩) كشف الرموز: كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.
(١٠) المهذب البارع: كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.
(١١) الموجود في المقتصر حسب ظاهر عبارته أنه أفتى بسقوط الأداء والقضاء معا فراجع المقتصر: ص ٨٩.
(١٢) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات الفائتة ج ١ ص ٢٦٦.
(١٣) الموجود في روض الجنان الصلاة في القضاء ص 358 س 10: الحكم بترجيح وجوب القضاء فراجع.
(14) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في القضاء ص 170 س 8 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست