____________________
المسح بها. وفي " إرشاد الجعفرية (1) " لو تعذر الإتيان بكلتيهما معا وقدر على الإتيان بأحدهما فليس عليه إلا الإتيان بالمقدور.
وفي " الذكرى (2) والمدارك (3) " أن المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها.
وبه صرح جماعة من الأصحاب كالمفيد (4) وأبي يعلى (5) وأبي عبد الله العجلي (6) والشهيد (7) وغيرهم (8).
وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وإرشاد الجعفرية (11) والمقاصد العلية (12) " وغيرها (13) أنه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر. والتبادر مقصور على الاختيار. وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصة فهل يضرب بباطن الأخرى أو بباطنها وظاهر الأولى؟ لم أجد فيه نصا لأحد من الأصحاب.
وفي " الروضة (14) " وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين. وليس كذلك
وفي " الذكرى (2) والمدارك (3) " أن المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها.
وبه صرح جماعة من الأصحاب كالمفيد (4) وأبي يعلى (5) وأبي عبد الله العجلي (6) والشهيد (7) وغيرهم (8).
وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وإرشاد الجعفرية (11) والمقاصد العلية (12) " وغيرها (13) أنه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر. والتبادر مقصور على الاختيار. وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصة فهل يضرب بباطن الأخرى أو بباطنها وظاهر الأولى؟ لم أجد فيه نصا لأحد من الأصحاب.
وفي " الروضة (14) " وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين. وليس كذلك