____________________
وأما أنه يبطل مع نيته أي نية رفع الحدث فهو خيرة " المبسوط (1) والمعتبر (2) وجامع المقاصد (3) والبيان (4) " إلا أن في الأخير: إلا أن ينوي رفع ما مضى. ومثلها عبارة " الدروس (5) ". وظاهر هؤلاء أنه لا فرق بين أن ينويه وحده أو مع الاستباحة، ولا بين العمد والسهو والجهل، لأنه نوى ما لم يقصده الشارع. ورده في " كشف اللثام (6) " بأن المنوي مقصود الشارع وإنما غياه بغاية غير مقصودة له، فإن لم يشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك إلا لغوا، نعم إن أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كأن تكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا.
وناقش في " جامع المقاصد " فيما قاله الشهيد في " البيان " بأن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره. ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي ولا غيره (7).
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " احتمال الإجزاء وعدمه. وهو أصح وجهي الشافعي (10).
وناقش في " جامع المقاصد " فيما قاله الشهيد في " البيان " بأن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره. ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي ولا غيره (7).
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " احتمال الإجزاء وعدمه. وهو أصح وجهي الشافعي (10).