____________________
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) وحاشية الإرشاد (3) " أنه إن ضمه إلى الاستباحة لغا وقواه في " كشف اللثام (4) " بل قوى الصحة إن نواه وحده ما لم يؤد إلى نية تيمم يكون بهذه الصفة كما مر.
وفي " قواعد الشهيد " الحدث هو المانع من الصلاة ويطلق على نفس السبب والمراد بقولهم: ينوي رفع الحدث، هو المعنى الأول وهو وإن كان واقعا إلا أن المقصود منع استمراره. وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث، لأن المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم إجماعا والحدث مانع من الصلاة إجماعا وقوله (عليه السلام) (5) لحسان لما تيمم وصلى بالناس: " أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ " لاستعلام فقهه. وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلأن القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه بطريان حدث (6)، انتهى. وحاصله أنه يجوز نية الرفع فيه إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء.
واستحسنه صاحب " المدارك " لأنه لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع، غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقا كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمم وطهارة يكون مطلقا كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى
وفي " قواعد الشهيد " الحدث هو المانع من الصلاة ويطلق على نفس السبب والمراد بقولهم: ينوي رفع الحدث، هو المعنى الأول وهو وإن كان واقعا إلا أن المقصود منع استمراره. وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث، لأن المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم إجماعا والحدث مانع من الصلاة إجماعا وقوله (عليه السلام) (5) لحسان لما تيمم وصلى بالناس: " أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ " لاستعلام فقهه. وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلأن القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه بطريان حدث (6)، انتهى. وحاصله أنه يجوز نية الرفع فيه إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء.
واستحسنه صاحب " المدارك " لأنه لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع، غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقا كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمم وطهارة يكون مطلقا كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى