____________________
وهو حاصل بالوضع (1). ومثله قال في " جامع المقاصد (2) وحاشية الإرشاد (3) " إلا أنه جعل الاعتماد فيه أولى. وفي " نهاية الإحكام (4) " قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به. وأوجب الاعتماد في الوضع صاحب " المقاصد العلية (5) والمدارك (6) وصاحب المفاتيح (7) " والشيخ نجيب الدين (8) شارح رسالة صاحب المعالم. وفي " المقاصد العلية " نقل الاتفاق على أنه لو تعرض لمهب الريح لم يصح تيممه (9). وفي " الذكرى (10) والدروس (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) والمقاصد العلية (14) " أنه يجب مقارنة النية للضرب الذي هو أول أفعال التيمم وفي " الكفاية (15) " أنه الأشهر وقطع في " نهاية الإحكام (16) " بأنه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ. واحتمله في " التذكرة (17) " لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جزءا