____________________
عليه (1). وفي " الكفاية (2) " المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين.
وفسر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في " المنتهى (3) وجامع المقاصد (4) وإرشاد الجعفرية (5) وروض الجنان (6) " وغيرها (7). وفي " الموجز الحاوي (8) " أنه أول الأنف وفي " إرشاد الجعفرية (9) " أنه ليس هو العظم الذي في وسط الأنف. وفي " الجعفرية (10) وحاشية الإرشاد (11) " أنه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى. وفي " أمالي الصدوق (12) " المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل. وفي " المنتهى (13) " اختلفوا فيه فبعضهم أنه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن. وفي " المهذب البارع (14) " أن حد الجبهة إلى الحاجب.
وفسر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في " المنتهى (3) وجامع المقاصد (4) وإرشاد الجعفرية (5) وروض الجنان (6) " وغيرها (7). وفي " الموجز الحاوي (8) " أنه أول الأنف وفي " إرشاد الجعفرية (9) " أنه ليس هو العظم الذي في وسط الأنف. وفي " الجعفرية (10) وحاشية الإرشاد (11) " أنه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى. وفي " أمالي الصدوق (12) " المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل. وفي " المنتهى (13) " اختلفوا فيه فبعضهم أنه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن. وفي " المهذب البارع (14) " أن حد الجبهة إلى الحاجب.