____________________
الحاوي (1) وشرحه (2) " لا ينوي رفع الحدث. وفي " الدروس (3) " لا تجب. وفي " جامع المقاصد " لا يعتبر رفع الحدث (4).
وفي " المعتبر " أن مذهب الفقهاء كافة على عدم رفع التيمم الحدث (5). وفي " المنتهى " عليه الإجماع منا ومن أكثر أهل العلم (6). وفي " كشف الالتباس (7) " إجماع العلماء وفي " المقاصد العلية (8) " عليه الإجماع.
وسيأتي في آخر بحث التيمم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددة وفي " الخلاف " قال به كافة الفقهاء (9). وتظهر دعوى الإجماع أيضا من " جامع المقاصد (10) ".
وحكي عن السيد اعتبار الرفع (11). وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذر استعمال الماء باقيا ولم يتجدد الحدث، لكن هذا التأويل لا تقبله عبارته في " شرح الرسالة " في مسألة الجنب إذا تيمم ثم أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يرفع الحدث (12).
وفي " المعتبر " أن مذهب الفقهاء كافة على عدم رفع التيمم الحدث (5). وفي " المنتهى " عليه الإجماع منا ومن أكثر أهل العلم (6). وفي " كشف الالتباس (7) " إجماع العلماء وفي " المقاصد العلية (8) " عليه الإجماع.
وسيأتي في آخر بحث التيمم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددة وفي " الخلاف " قال به كافة الفقهاء (9). وتظهر دعوى الإجماع أيضا من " جامع المقاصد (10) ".
وحكي عن السيد اعتبار الرفع (11). وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذر استعمال الماء باقيا ولم يتجدد الحدث، لكن هذا التأويل لا تقبله عبارته في " شرح الرسالة " في مسألة الجنب إذا تيمم ثم أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يرفع الحدث (12).