____________________
المفيد (1) في أحد قوليه و" جامع الشرائع (2) ".
وفي " جامع المقاصد (3) " أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي " روض الجنان (4) والمدارك (5) " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي " كشف الالتباس (6) والرياض (7) " أنه المشهور. قلت: وبه صرح في " المقنعة (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) " والكتب الآتية التي اختير فيها وجوب القضاء، لكن في " الشرائع (12) والتذكرة (13) " وغيرهما (14) أن بعض الأصحاب قال: يصلي ويعيد. ولعلهم أرادوا جد المرتضى (15) فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء، فتأمل. وفي " التذكرة (16) " أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت: لعله يشير إلى قول الشيخ (17) إذا كان
وفي " جامع المقاصد (3) " أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي " روض الجنان (4) والمدارك (5) " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي " كشف الالتباس (6) والرياض (7) " أنه المشهور. قلت: وبه صرح في " المقنعة (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) " والكتب الآتية التي اختير فيها وجوب القضاء، لكن في " الشرائع (12) والتذكرة (13) " وغيرهما (14) أن بعض الأصحاب قال: يصلي ويعيد. ولعلهم أرادوا جد المرتضى (15) فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء، فتأمل. وفي " التذكرة (16) " أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت: لعله يشير إلى قول الشيخ (17) إذا كان