" ليس بيع الأمة طلاقها، بل طلاقها كطلاق الحرة، وإنما هو في السبي خاصة، لان النبي خير بريرة بعد ما أعتقتها عائشة، ولو بانت بالعتق لم يصح تخييرها " وقال الأولون: إن زوج بريرة كان عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثها:
إن المراد بالمحصنات: العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح، أو بالثمن، ملك استمتاع بالمهر والنفقة، أو ملك استخدام بالثمن، عن أبي العالية، وسعيد بن جبير، وعطاء، والسدي.
(كتاب الله عليكم): يعني كتب الله تحريم ما حرم، وتحليل ما حلل عليكم، كتابا، فلا تخالفوه وتمسكوا به. وقوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم): قيل في معناه أربعة أقوال أحدها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم، عن عطاء وثانيها: إن معناه: أحل لكم ما دون الخمس وهي الأربع فما دونها، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح، عن السدي وثالثها: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم، عن قتادة ورابعها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم، والزيادة على الأربع، أن تبتغوا بأموالكم نكاحا. أو ملك يمين، وهذا الوجه أحسن الوجوه، ولا تنافي بين هذه الأقوال ومعنى (أن تبتغوا): أن تطلبوا، أو تلتمسوا بأموالكم، إما شراء بثمن، أو نكاحا بصداق، عن ابن عباس.
(محصنين غير مسافحين): أي متزوجين غير زانين، وقيل: معناه أعفة غير زناة. وقوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية، والمباشرة، وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن، ومجاهد، وابن زيد، والسدي، فمعناه على هذا: فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح، فآتوهن مهورهن. وقيل المراد به: نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس، والسدي، وابن سعيد، وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الواضح، لان لفظ الاستمتاع والتمتع، وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين، لا سيما إذا أضيف إلى النساء. فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة، فآتوهن أجورهن، ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ، لان المهر لا يجب إلا به.