إنا محيوك فأسلم أيها الطلل (1) * وإن بليت وإن طالت بك الطيل (2) والطول الحبل قال طرفة:
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى * لكالطول المرخى وثنياه باليد (3) والفتى: الشاب. والفتاة: الشابة. والفتاة: الأمة، وإن كانت عجوزا، إلا أنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرة. والفتوة: حالة الحداثة، ومنه الفتيا:
تقول أفتى الفقيه، يفتي، لأنه في مسألة حادثة. والخدن: الصديق، وجمعه أخدان، نحو ترب، وأتراب، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد والجمع، والخدين، بمعناه. والعنت: الجهد والشدة. وأكمة عنوت: صعبة المرتقى. قال المبرد: العنت: الهلاك.
المعنى: ثم بين تعالى نكاح الإماء، فقال (ومن لم يستطع منكم طولا): أي لم يجد منكم غنى، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (أن ينكح): أي يتزوج (المحصنات المؤمنات): أي الحرائر المؤمنات، يعني لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر، من المهر والنفقة (فمن ما ملكت أيمانكم): أي فلينكح مما ملكت أيمانكم (من فتياتكم المؤمنات): أي إمائكم، فإن مهور الإماء أقل، ومؤنتهن أخف في العادة، والمراد به: إماء الغير، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه بالاجماع. وقيل: إن المعنى من هوى الأمة، فله أن يتزوجها، وإن كان ذا يسار، عن جابر، وعطاء، وإبراهيم، وربيعة. والقول الأول هو الصحيح، وعليه أكثر الفقهاء. وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأنه قيد جواز العقد عليهن بالايمان بقوله (من فتياتكم المؤمنات) وهذا مذهب مالك، والشافعي. (والله أعلم بإيمانكم): أراد بهذا بيان أنه لم يؤخذ علينا إلا بأن نأخذ بالظاهر في هذا الحكم، إذ لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الايمان، والله هو المنفرد بعلم