به، أضمر ما يليق بالعين من البخص (1)، وما يجري مجراه.
والطريق الثاني: هو أن يجعل الإيمان وعمل الصالحات هنا، ليس بشرط حقيقي، وإن كان معطوفا على الشرط، فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الإيمان، وعمل الصالحات، عطفه على ما هو واجب من اتقاء المحارم لاشتراكهما في الوجوب، وإن لم يشتركا في كونهما شرطا في نفي الجناح فيما يطعم، وهذا توسع في البلاغة يحار فيه العقل استحسانا واستغرابا انتهى كلامه.
وقد قيل أيضا في الجواب عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق عليه بأنه لا جناح عليه، والكافر مستحق للعقاب مغمور، فلا يطلق عليه هذا اللفظ، وأيضا فإن الكافر قد سد على نفسه طريق معرفة التحريم والتحليل، فلذلك خص المؤمن بالذكر. وقوله (والله يحب المحسنين) أي يريد ثوابهم، أو إجلالهم وإكرامهم، وتبجيلهم. ويروى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيام عمر بن الخطاب، فأراد أن يقيم عليه الحد فقال (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية، فأراد عمر أن يدرأ عنه الحد فقال علي: " أديروه على الصحابة، فإن لم يسمع أحدا منهم، قرأ عليه آية التحريم، فادرؤوا عنه الحد، وإن كان قد سمع فاستتيبوه، وأقيموا عليه الحد، فإن لم يتب، وجب عليه القتل ".
(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [94] يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفرة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [95] القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب: (فجزاء) منونا، (مثل) بالرفع. والباقون (فجزاء مثل ما قتل) بالإضافة. وقرأ أهل المدينة، وابن عامر: (أو كفارة بغير