أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له، فصلى أربعا، أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه. والصلاة في السفر:
كل فريضة ركعتان، إلا المغرب، فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات ".
وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر، مخالف لفرض المقيم، وقد أجمعت الطائفة على ذلك، وعلى أنه ليس بقصر. وقد روي عن النبي أنه قال:
" فرض المسافر ركعتان غير قصر ". وعندهم إن الخوف بانفراده موجب للقصر، وفيه خلاف بين الفقهاء، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الله عنى بالقصر في الآية: قصر صلاة الخوف، من صلاة السفر، لا من صلاة الإقامة لأن صلاة السفر عندهم، ركعتان تمام، غير قصر، فمنهم جابر بن عبد الله، وحذيفة اليمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبو هريرة، وكعب، وكان من الصحابة قطعت يده يوم اليمامة، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والسدي.
وأما حد السفر الذي يجب عنده القصر فعندنا ثمانية فراسخ، وقيل مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه. وقيل: ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعين ميلا، وهو مذهب الشافعي.
النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها: إنه لما أمر بالجهاد والهجرة، بين صلاة السفر والخوف، رحمة منه، وتخفيفا لعباده.
(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا [102] اللغة: أسلحة: جمع سلاح، مثل حمار وأحمرة. والسلاح: اسم لجملة ما