عطاء، وهو الصحيح والآخر: أن يقوم الصيد المقتول حيا، ثم يجعل طعاما، عن قتادة.
(أو عدل ذلك صياما) وفيه أيضا قولان أحدهما: أن يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما، عن عطاء، وهو مذهب الشافعي والآخر: أن يصوم عن كل مدين يوما، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، وهو مذهب أبي حنيفة. واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث، فقيل: إنها مرتبة عن ابن عباس، والشعبي، والسدي قالوا:
وإنما دخلت أو لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث. وقيل: إنها على التخيير، عن ابن عباس في رواية أخرى، وعطاء، والحسن وإبراهيم، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وكلا القولين رواه أصحابنا (ليذوق وبال أمره) أي: عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب. وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره، وثقله بما يلزمه من الجزاء.
فإن سأل سائل فقال: كيف يسمى الجزاء وبالا، وإنما هي عبادة، فإذا كانت عبادة فهي نعمة ومصلحة؟ فالجواب: إن الله سبحانه شدد عليه التكليف بعد أن عصاه، فثقل ذلك عليه، كما حرم الشحم على بني إسرائيل، لما اعتدوا في السبت، فثقل ذلك عليهم، وإن كان مصلحة لهم (عفا الله عما سلف) من أمر الجاهلية، عن الحسن (1). وقيل: عفا الله عما سلف من الدفعة الأولى في الاسلام اي: قبل التحريم (ومن عاد فينتقم الله منه) أي: من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله سبحانه يكافيه عقوبة بما صنع، واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة، فقيل: إنه لا جزاء عليه، عن ابن عباس، والحسن، وهو الظاهر في روايات أصحابنا. وقيل:
إنه يلزمه الجزاء، عن عطاء وسعيد بن جبير، وإبراهيم، وبه قال بعض أصحابنا (والله عزيز ذو انتقام) معناه قادر لا يغلب، ذو انتقام: ينتقم ممن يتعدى أمره، ويرتكب نهيه.
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون [96]