يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان، أو أنثى، والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثم من يتقرب به.
أما ولده، أو والده، أو من يتقرب بهما من عم، أو عمة، فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجد والجدة، وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم، وإن نزلوا على حد واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة (1)، أو من يتقرب بهما من الخال والخالة، فإن أولاد الأم يرثون بالفرض أو بالفرائض دون القرابة، فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرجة، كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة، سقطت مع التي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب، أو من قبل الأم، إلا في مسألة واحدة، وهو ابن عم للأب (2)، فإن المال لابن العم. هذه أصول مسائل الفرائض، ولتفريعها شرح طويل، دونه المشائخ في كتب الفقه.
(تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم [13] * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين [14] القراءة: قرأ نافع، وابن عامر: (ندخله) بالنون في الموضعين، والباقون بالياء.