زوجها، وتحريم بنت ابنها وبنت بنتها، قربت أم بعدت، لوقوع اسم الربيبة عليهن.
(من نسائكم اللاتي دخلتم بهن): وهذه نعت لأمهات الربائب لا غير، لحصول الاجماع على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها. قال المبرد: واللاتي دخلتم بهن: نعت للنساء اللواتي هن أمهات الربائب لا غير، والدليل على ذلك إجماع الناس على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها، ومن أجاز أن يكون قوله (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) هو لأمهات نسائكم، فيكون المعنى: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ويخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب. قال الزجاج: والدليل على صحة ذلك، أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا، لا يجيز النحويون مررت بنسائك، وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء، وهؤلاء النساء.
وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: إن عليا كان يقول: " الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن كن في الحجور أو في غير الحجور " والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا ما حرم الله، وأبهموا ما أبهم الله واختلف في معنى الدخول على قولين أحدهما: إن المراد به الجماع، عن ابن عباس. والآخر: إنه الجماع وما يجري مجراه من المسيس، والتجريد، عن عطاء، وهو مذهبنا، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء.
(فإن لم تكونوا دخلتم بهن): يعني بأم الربيبة (فلا جناح عليكم): أي لا إثم عليكم في نكاح بناتهن، إذا طلقتموهن، أو متن. (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم): أي وحرم عليكم نكاح أزواج أبنائكم، ثم أزال الشبهة في أمر زوجة المتبنى به، فقال: (الذين من أصلابكم) لئلا يظن أن زوجة المتبنى به، تحرم على المتبني. وروي عن عطاء أن هذه نزلت حين نكح النبي امرأة زيد بن حارثة، فقال المشركون في ذلك فنزل (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم). وقوله (وما جعل أدعياءكم أبنائكم)، و (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم). وأما حلائل الأبناء من الرضاعة فمحرمات أيضا، بقوله: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ". (وان تجمعوا بين الأختين): أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين لان (أن) مع صلتها، في حكم المصدر، وهذا يقتضي تحريم الجمع بين الأختين في