والأقربون): أي وللنساء من قرابة الميت حصة وسهم من تركته (مما قل منه أو كثر): أي من قليل التركة وكثيرها. (نصيبا مفروضا): أي حظا، فرض الله تسليمه إلى مستوجبيه ومستحقيه لا محالة، وهذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبة، لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال وللنساء، فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع، لجاز أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث، وتدل أيضا على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون على ما ذهبنا إليه، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، ويدخل في عموم اللفظ أيضا الأنبياء وغير الأنبياء، فدل على أن الأنبياء يورثون كغيرهم على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة.
(وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا [8] المعنى: لما بين سبحانه فيما تقدم، حال من يرث، بين هنا حال من لا يرث، واختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما: انها محكمة غير منسوخة، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وإبراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، والسدي، وهو المروي عن الباقر، واختاره البلخي، والجبائي، والزجاج، وأكثر المفسرين، والفقهاء. والآخر: أنها منسوخة بآي المواريث، عن سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، واختلف من قال إنها محكمة على قولين. أحدهما: أن الأمر فيها على الوجوب واللزوم، عن مجاهد، وقال: هو ما طابت به نفس الورثة، وقال الآخرون: إن الأمر فيها على الندب.
وقوله (وإذا حضر القسمة): معناه إذا شهد قسمة الميراث. (أولوا القربى): أي فقراء قرابة الميت. (واليتامى والمساكين): أي ويتاماهم ومساكينهم، يرجون أن تعودوا عليهم. (فارزقوهم منه): أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئا. واختلف في المخاطبين بقوله (فارزقوهم) على قولين:
أحدهما: أن المخاطب بذلك الورثة، أمروا بأن يرزقوا المذكورين، إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث، عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن، وسعيد بن جبير، وأكثر المفسرين. والآخر: أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة، وأراد الوصية، فقد أمر