ما إن يمس الأرض إلا جانب منه * وحرف الساق طي المحمل (1) لان ما في البيت يدل على أنه طيان.، فكان لا تقديره طوى طي المحمل. وقال الزجاج: يجوز أن يكون منصوبا على جهة الامر، ويكون المعنى: إلزموا كتاب الله، ولا يجوز أن يكون منصوبا بعليكم، لان عليكم لا يجوز تقديم منصوبه، وقوله (ما وراء ذلكم) ما: اسم موصول في موضع نصب بأنه مفعول على قراءة من قرأ (وأحل لكم) بفتح الهمزة، ومن قرأ (وأحل) بالضم، فمحله رفع، ويجوز أن يكون محل (أن تبتغوا) نصبا على البدل من ما، إن كان منصوب الموضع، أو رفعا إن كان محله رفعا، ويجوز أن يكون على حذف اللام من (لان تبتغوا) على ما مر أمثاله، فيما مضى، فيكون مفعولا له. (محصنين) نصب على الحال، وذو الحال الواو من تبتغوا. (غير مسافحين): صفة لمحصنين. و (فريضة): نصب على المصدر، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال: أي مفروضة.
المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال:
(والمحصنات): أي وحرمت عليكم اللاتي أحصن (من النساء)، واختلف في معناه على أقوال أحدها: إن المراد به ذوات الأزواج (إلا ما ملكت أيمانكم) من سبي من كان له زوج، عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، ومكحول، والزهري. واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبي أوطاس، وأن المسلمين أصابوا نساء المشركين، وكان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، ومن خالف فيه، ضعف هذا الخبر بأن سبي أوطاس كانوا عبدة الأوثان، ولم يدخلوا في الاسلام، ولا يحل نكاح الوثنية، وأجيب عن ذلك بأن الخبر محمول على ما بعد الاسلام. وثانيها: إن المراد به ذوات الأزواج إلى ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج، لان بيعها طلاقها، عن أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس، وابن المسيب، والحسن. وقال ابن عباس: " طلاق الأمة يثبت بستة أشياء: سبيها، وبيعها، وعتقها، وهبتها، وميراثها، وطلاق زوجها " وهو الظاهر من روايات أصحابنا. وقال عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف: