لضرب من الرأي، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخها، أو نهى عنها، أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره، لأضاف التحريم إليه دون نفسه، وأيضا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي. ولا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها.
وقوله (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من قال إن المراد بالاستمتاع: الانتفاع والجماع، قال: المراد به لا حرج، ولا إثم عليكم، فيما تراضيتم به من زيادة مهر، أو نقصانه، أو حط أو إبراء، أو تأخير، وقال السدي:
معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر، بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدها الرجل في الأجر، وتزيده في المدة، وهذا قول الإمامية ، وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم. (إن الله كان عليما) بما يصلح أمر الخلق، (حكيما) فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب.
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم [25] القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص (فإذا أحصن) مفتوحة الهمزة، والباقون (أحصن) بضم الهمزة وكسر الصاد.
اللغة: الطول: الغناء، وهو مأخوذ من الطول، خلاف القصر، شبه الغني به، لأنه ينال به معالي الأمور. والتطول: الإفضال بالمال. والتطاول على الناس:
التفضل عليهم، وكذلك الاستطالة. وطال فلان فلانا كذا: إذا فضله في القدرة.
يقال طاولته فطلته. ولم يحل منه فلان بطائل: أي بشئ له من أي فضل. وطالت طولك وطيلك: أي طالت مدتك، قال الشاعر: