الكلام عليه، وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك، أو من جهة أمك بإناث رجعت إليها أو بذكور، فهي أمك.
(وبناتكم): أي ونكاح بناتكم، وكل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة، بدرجة أو درجات، بإناث رجع نسبها إليك أو بذكور، في بنتك. (وأخواتكم): هي جمع الأخت، وكل أنثى ولدها شخص ولدك في الدرجة الأولى، فهي أختك.
(وعماتكم): هي جمع العمة، وكل ذكر رجع نسبك إليه، فأخته عمتك، وقد تكون العمة من جهة الأم مثل أخت أبي أمك، وأخت جد أمك، فصاعدا (وخالاتكم): وهي جمع الخالة، وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة، فأختها خالتك، وقد تكون الخالة من جهة الأب، مثل أخت أم أبيك، أو أخت جدة أبيك، فصاعدا، وإذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع كقوله: (حرمت عليكم)، ثم أضاف المحرمات بعده إليهم بلفظ الجمع، فالآحاد تقع بإزاء الآحاد، فكأنه قال:
حرم على كل واحد منكم نكاح أمه، ومن يقع عليها اسم الأم، ونكاح بنته، ومن يقع عليها اسم البنت، وكذلك الجميع.
(وبنات الأخ وبنات الأخت): فهذا أيضا على ما ذكرناه جمع بإزاء جمع، فيقع الآحاد بإزاء الآحاد، والتحديد في هؤلاء، كالتحديد في بنات الصلب، وهؤلاء السبع هن المحرمات بالنسب، وقد صح عن ابن عباس أنه قال: " حرم الله من النساء سبعا " (1) بالسبب، وتلا الآية. ثم قال: والسابعة (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء). ثم ذكر سبحانه المحرمات بالسبب، فقال: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم): سماهن أمهات، للحرمة، وكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك، فالتي أرضعتك، أو أرضعت امرأة أرضعتك، أو رجلا أرضعت بلبانه من زوجته، أو أم ولد له، فهي أمك من الرضاعة. وكذلك كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك، أو رجلا أرضعك، فهي أمك من الرضاعة.
(وأخواتكم من الرضاعة): يعني بنات المرضعة، وهن ثلاث: الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك، أو مع ولدها قبلك، أو بعدك. والثانية: أختك لأمك دون أبيك، وهي التي أرضعتها أمك بلبان غير