بعد يوم وجب وصله بالأول يجوز أن يصوم (عن النذر) وعن الكفارة، لأنه لا يخل بالتتابع، وإنما جاز له صومه عن الكفارة حينئذ، لأنه وإن حصل التتابع لكنه يجب عليه المبادرة إلى إكمال الشهر الثاني ويأثم بالتفريق كما نص عليه في التبيان (1) وظهار المبسوط (2) وكفارات النهاية (3) (ويحتمل صومه عن النذر فيهما) أي الشهرين (لأنه عذر) والعذر (لا ينقطع به التتابع) وقال ابن إدريس: بل تنتقل الكفارة إلى الإطعام لأنه لا يمكنه صوم شهرين متتابعين (4) (ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره) للاشتراك في العلة، وكذا لا فرق بينهما في وجوب قضاء ما صامه عن الكفارة عن النذر كما في المبسوط (5) أو عدمه كما قيل (6) وفرق بينهما بعض العامة (7) فأوجب القضاء إن تأخرت الكفارة خاصة (ولو قدم ليلا لم يجب شيء) اتفاقا سواء نذر صوم يوم قدومه خاصة أو صومه دائما إلا إذا نوى بيوم القدوم ما مر.
(ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد) لدلالة الأخبار (8) على جواز صوم النفل كذلك (وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد) وهو إذا قدم قبل الزوال كما في المبسوط (9) والمختلف (10) كما تقدم.
(ولو نذر الصوم في بلد معين قيل) في المبسوط (أجزأ أين شاء (11)) لعدم التمايز بين الأمكنة باختصاص بعضها لمزية لا يكون في غيره. وفيه وجهان آخران، أحدهما: اللزوم في ما عينه، لأنه لو صام في غيره لم يأت بالمنذور على