صامه أولا (فلا يجزئ التالي) كما إذا عين يوما في النذر فصام ما قبله، ومن أن خصوص الزمان غير مقصود وإنما المقصود هو الوصف وهو مرجوح، فيجوز تحري الأفضل، والأول أجود. وعليه إن عين التفريق بين جميع أيام الشهر أو بعضها تعين. وإن أطلق فهل يجب تفريق الجميع حتى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث لا يصدق أنه صام شهرا متتابعا أو يصدق أنه صامه متفرقا؟ وجهان، لعل الأخير أجود. وعليه فإن حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوما وجب أن لا تتابع بينهما بل يترك الصوم قبل بلوغها، ويحتمل العدم بناء على تحقق التفريق حقيقة وإن صدق التتابع أيضا من وجه، وإن لم يحصل إلا بمتابعة الجميع فلا إشكال في أنه يكفي تفريق يوم من أيامه مما قبله أو بعده (ولو عين يوما) يجوز صومه (تعين. ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر) من أنه قضاء المنذور ومن هيئته التتابع فلو قضاه متفرقا لم يقض المنذور، ومن أنه غيره وإنما وجب بأمر جديد وإنما وجب التتابع في المنذور والأصل البراءة، ولأن إيجابه بمنزلة تعيين الزمان وقد فات.
(ولو نذر صوم هذه السنة) مثلا (لم يجب قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى) ناسكا كما اختاره فيما تقدم، لخروجها عن النذر، خلافا للعامة (1) في وجه (ولا) قضاء (شهر رمضان) إذا صامه، فإنه إما أن يدخل في النذر وقد صامه أو لا فيكون كالعيد (وهل يدخل رمضان في النذر؟
الأقرب ذلك) لأن المختار جواز نذر الواجب عينا. والسنة عبارة عن اثني عشر شهرا فلا جهة لخروجه (فيجب بإفطاره عمدا) لا لعذر (كفارتان) ويخرج على القول بعدم تعلقه بالواجب عينا كالعيد (و) على القولين ليس عليه إلا (قضاء واحد، ويجب قضاء ما أفطر) أيام السنة (في السفر والمرض