عن النذر سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله) فإنما أفطر في يوم النذر (و) ذلك لأنه (بإفطاره خرج عن كونه قضاء و) لأنا لو لم نوجب عليه كفارة لزم سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب (لأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني وهكذا) لعدم الفرق (وكذا لو) عين يوما للقضاء و (أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين) للنذر والقضاء بناء على الدخول في النذر (أو إحداهما) بناء على الاستثناء (أو) على الثاني في أن (أيتهما هي) أي كفارة القضاء، لكونه صومه خصوصا وقد زالت الشمس أو النذر، لأنه فوت يوم النذر لا لعذر (إشكال) وعليه أيضا يحتمل قويا وجوب الكفارتين، لأنه أخل بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذي شرع فيه من المنذور (ولو نذر صوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب) كما في المبسوط (إيجاب نية الصوم (1) وان عرف قدومه بعد الزوال) لابتناء العبادات كثيرا على الظنون كما أنه إذا نذر شيئا وأطلق يضيق عليه إذا ظن الوفاة في وقت. ويحتمل العدم، لأن المسبب لا يتقدم على السبب، ولأنه ربما يتخلف العلامة عن مدلولها.
(ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد) لتعلق النذر به لحضور وقته فظهر كون المبيع مستحقا للغير (و) ذلك لأنه (حمل ذكر اليوم على جميع ذلك اليوم) لصدق يوم القدوم عليه، ففي أوله قبل القدوم كان قد انعقد عتقه وتعلق به، وتشبث العبد بالحرية والقدوم إنما هو كاشف عن ذلك لا موقوف عليه.
(ولو نذر إتمام صوم التطوع لزمه) سواء أطلق كأن قال: متى صمت