أتمه (بيوم) (1) لصدق صوم الشهر مع إبدال العيد (وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأي) وعلى رأي الشيخ بأربعة (2) (ولو صام سنة واحدة) على التوالي (أكملها بشهر عن رمضان وبيومين عن العيدين) إن تم الشهران، وإلا فبأربعة على المختار وبثلاثة اخر عن أيام التشريق إن كان بمنى، وربما نزل انكسار السنة انكسار الشهر فاعتبر ثلاثمائة وستون يوما.
(ولو شرط التتابع في) السنة (المطلقة فأخل به) لا لعذر (استأنف) قولا واحدا، لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه، والفرق بينها وبين السنة المعينة ظاهر، فإن ما صامه من أيام المعينة عين المنذور والأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غيرها (ولا كفارة) لعدم الإخلال بالمنذور و (قيل) في المبسوط في السنة المعينة: (و) روى أصحابنا أنه (يكفي مجاوزة النصف) فإن جاوزه لم يعد وإلا أعاد (3) وفي الشرائع أنه تحكم (4) لأنه قياس على الشهرين المتتابعين واعتذر له بأنه بطريق الأولى أو من الحقيقة الشرعية. وفيهما ما لا يخفى. ولما لم يكن عند المصنف إعادة على ناذر السنة المعينة بالتفريق مطلقا وكان غير المعينة أولى بالاكتفاء فيها بالمجاوزة ذكر القول فيها دون المعينة.
واحتمل بعضهم حصول المتابعة بوصل يوم بشهر ثم وصل يوم من الرابع بالثالث ... وهكذا، لصدق تتابع الشهور ويبنى على أن تتابع السنة بمعناه، ولعله خلاف الظاهر (ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان) إن لم يدخل في النذر (والحيض والمرض) والسفر الضروري، ضرورة استثنائها شرعا.
(ولو نذر صوم شهر متتابعا) ولم يعين (وجب أن يتوخى ما يصح