من حنطة أو تمر (1) وفي خبر علي بن إدريس وإدريس بن زيد مد من حنطة أو شعير (2) وهو خيرة النهاية (3) في موضع آخر، وليس في هذه الأخبار الصيام عنه (والأقرب الاستحباب) إذ لا فدية لما لم يجب مع اختلاف الأخبار في التقدير، وفيه أنها غير معارضة مع صحة بعضها والاختلاف إنما يقتضي استحباب الأكثر ويحتمله العبارة. وأوجب عليه المفيد القضاء دون الكفارة (4) وهو خيرة المختلف (5) وفصل ابن إدريس بأنه: إن عجز بحيث لا يرجى القدرة فعليه عن كل يوم مدان، وإلا فعليه القضاء دون الكفارة (6) وقيل بعدم وجوب شيء منهما مطلقا (7) وعدم وجوب القضاء مطلقا متجه، لعدم وجوب الأداء مع الخلو عن النص على القضاء.
(وأقسام الملتزم ثلاثة):
(الأول: كل عبادة مقصودة) للشارع (كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق، ويلزم) فعلها (بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد) إذا لم يتعينا عليه وهما مما لا خلاف فيه (أو فرض عين) على المختار، لعموم الأدلة (وقيل) في المبسوط (8) والسرائر (9) والجامع (10) (لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد، لوجوبه بغير النذر) فلا فائدة لانعقاد النذر، لامتناع تحصيل الحاصل (وليس بجيد) لما عرفت (والفائدة) تأكد الوجوب، ويظهر (في) تعدد (الكفارة) إن أفطر