وجهه. والآخر: اللزوم فيما له مزية، كما روي أن صوم يوم بمكة يعدل صوم السنة (1) وكثلاثة أيام للاعتكاف بالمدينة (2) إلى غير ذلك من المزايا وقد حكي الإجماع على اللزوم هنا وقصر الخلاف على غيره.
(ولو نذر أن يصوم زمانا وجب) صوم (خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في السكوني في رجل نذر أن يصوم زمانا: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر، لأن الله تعالى يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (3). وخبر أبي الربيع الشامي أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال:
لله على أن أصوم حينا، وذلك في شكر، فقال صلوات الله عليه: قد اتي أبي في مثل ذلك، فقال: صم ستة أشهر، فإن الله تعالى يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (4) يعني ستة أشهر. ونحوه في تفسير العياشي عن الحلبي (5) عنه (عليه السلام)، وعمل بها الأصحاب (ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه) من غير خلاف.
(ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح والأقرب دخول رمضان) لما تقدم من جواز نذر الواجب عينا (وإن نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا) بناء على كون المجموع عبادة واحدة، والأقوى خلافه فيصح فيما عداها (ولو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق) للعلم باستثنائها، وصدق صوم الدهر مع الإفطار فيها، ويحتمل البطلان، لكونه بمنزلة التصريح بدخولها في النذر المستلزم لبطلانه رأسا على ما اختاره. وربما يؤيد الأول نحو خبر عبد الكريم بن عمرو قال