للصادق (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال: لا تصم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه (1) (ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب) فيهما بلا خلاف يعرف ويدل عليه عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، وصحيح علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا يتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك (2) (ولم يدخل رمضان في السفر) أدخلناه في النذر أو لا (بل يجب إفطاره ويقضيه) ثم القضاء إما داخل في المنذور أو لا (لأنه كالمستثنى) من هذا الحكم (بقوله تعالى: فعدة من أيام اخر (3)) ونحوه. (و) على القول بخروج الواجب من نحو رمضان وقضائه عن المنذور (هل له أن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض) أو لا لعذر (أو يجب عليه) التأخير (إلى أن يتضيق رمضان الثاني إشكال، أقربه جواز التعجيل) لأنه مستثنى ولاشتراكهما في الوجوب من غير مرجح فإن التأخير لا يفيد المنذور شيئا، ويحتمل وجوب التأخير لسعة وقته وضيق المنذور بمعنى أنه لا يجوز ترك المنذور إلا لعذر ولا يتحقق العذر ما لم يتضيق وقت القضاء. وعلى المختار (فلو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ إشكال) من كونه قضاء رمضان، ومن لزوم التخلف عن النذور لا لعذر (فإن سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال، ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال) ولا كفارة فيه (ومن كون العدول
(٩٤)