فيه ذلك، فلا يصوم ذا الحجة) إلا أن يبتدئ بما بعد العيد أو أيام التشريق (وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما) لما حكي من الاتفاق على حصول التتابع به، ويؤيده بعض الأخبار (1).
(ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد) اتفاقا ولم يكن عليه شيء، خلافا لبعض (2) العامة فأوجب يوما بدل يوم (وأن يكون مقدورا، فلو نذر صوم يوم مقدم زيد، لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا) أما ليلا فظاهر، لأنه لم يتحقق يوم مقدم له إلا أن ينوي ما يعم ذلك، وأما نهارا فكذلك (على إشكال) من أنه إذا قدم فإما أن يجب صوم باقي اليوم وليس في الشرع صوم أقل من يوم أو صوم الكل وقد مضى بعضه. وهو خيرة الخلاف (3) والسرائر (4) ومن بقاء محل النية إلى الزوال مع عموم ما دل على وجوب المنذور وهو خيرة المبسوط (5) والمختلف (6) وأطلق أبو علي (7) وجوبه واحتاط بصوم يوم مكانه (و) إذا لم يصح صوم يوم قدومه (لو نذره) أي صوم يوم قدومه (دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده) من أمثاله. (ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صام بنية رمضان لأنه كالمستثنى) في قول ومما اجتمع عليه الوجوبان على ما اختاره آنفا. وعلى التقديرين إذا صامه بنية رمضان صح، وإذا صامه بنية النذر خاصة لم يجزئ، إلا على القول بأنه يجزئ عن رمضان صوم يومه وإن نوى غيره عمدا (ولا قضاء) عليه بإزائه، فإنه إما مستثنى فلا أداء عليه ليستعقب القضاء، وإما واقع عن جهتي الوجوب فلا إخلال ليستعقبه (ولو اتفق) ذلك اليوم (يوم