عيد أفطر) إجماعا (ولا قضاء) عنه (على الأقوى) وفاقا لعلم الهدى (1) والمحقق (2) وابن إدريس (3) وابن البراج (4) للأصل ومعلومية استثنائه من النذر وخلافا للصدوق (5) والشيخ (6) وابن حمزة (7) لخبر القاسم الصيقل قال، كتبت إليه:
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (8) وصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (عليه السلام) مثل ذلك (9) وأجيب بالحمل على مطلق الطلب الشامل للاستحباب ويشكل بالصحة من دون معارض. وما توهم: من اضطرابه سندا - لاشتماله على محمد بن جعفر الرزاز وهو مجهول - ومتنا لما في التهذيب (10) من قوله " فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو عيد أضحى أو يوم جمعة " يندفع بالنظر إلى الكافي (11) فإنه يعلم منه عدم دخول الرزاز في السند. وإن " يوم الجمعة " إنما زاد في نسخ التهذيب سهوا من الناسخ، فإن الحديث مأخوذ من الكافي وليس فيه هذه الزيادة (ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين) عن كفارة مثلا (قيل) في المبسوط (12): إن الذي يقتضيه مذهبنا أنه (يوم في) الشهر (الأول) كل ما وقع فيه من ذلك اليوم (عن الكفارة) لتحصل متابعة الشهرين (وفي الثاني)