تطوعا أتممته، أو خصه ببعض منه وللعامة وجه بالعدم (1) بناء على أنه نذر صوم ببعض يوم، وضعفه ظاهر.
(ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان) لأنه لا يسمى في عرف الشرع صوما، ولأنه لو صح لم يجب إلا البعض دون الباقي فيجوز الإفطار فيه، فليلزم وجوب صوم قاصر عن اليوم (و) احتمل (لزوم يوم كامل) لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الكل فنذره يستلزم نذره، كما أن نذر اعتكاف يوم يوجب اعتكاف ثلاثة أيام (أما لو قال: بعض يوم لا أزيد، بطل) اتفاقا إلا أن يريد مجرد الإمساك وترجح أو أوقعنا نذر المتساوي (ولو نذر صوم الاثنين) مثلا (دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان) لأنها إما مستثناة أو محسوبة من رمضان والنذر جميعا (إلا الخامس مع الاشتباه على رأي) الشيخ (2) القائل بقضاء العيد، لاحتمال كونه عيدا، والأصل تعلق النذر وحكمه به، فلا يخالف إلا إذا علم الرافع له وهو الكون من رمضان، أو يحتمل العدم لأصل البراءة والكون من رمضان، والتنافي بين صومه من رمضان والقضاء عنه. وأما على مختار المصنف من عدم وجوب قضاء يوم العيد فلا استثناء.
وأوجب ابن حمزة قضاء أثانين رمضان (3) أيضا (ولا) يجب قضاء (يوم العيد على رأي) لما تقدم مع الخلاف (وفي الحيض والمرض إشكال) تقدم منشؤه وإن لم يستشكل هناك.
(ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال) فإن المعنى صوم شهر من صفته أن قبل نفسه رمضان فإن نفسه بعد قبله، وبناؤه على أن يكون القبل الأول ظرفا مستقرا وصلة " ما " أو صفتها قوله: بعد قبله وحده - أي ما