والحيض) لأنها طرأت في يوم صوم واجب فوجب القضاء كما إذا طرأت في رمضان. والفرق بين ذلك والعيد أنه بذاته يقبل الصوم بخلاف العيد. وقيل (1) لا قضاء (ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق) وكذا لو كان بمنى غير ناسك على ما اختاره (ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة) ولم يلزمه الاستئناف (وإن شرط التتابع) للأصل، ولكون صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره وإنما يجب عليه قضاء ما أخل به. ولما لم يمكن تدارك ما وجب عليه من التتابع الذي هو صفة العبادة لم يجب عليه، لعدم إمكان الإتيان بالصفة من دون الموصوف. ولا فرق بين اشتراط التتابع وعدمه، فإنه لا يقع إلا متتابعا. وقيل (2) بل إذا شرط التتابع لزم الاستئناف، لأن شرطه يدل على القصد إليه بالذات فإذا أخل به لزمه التدارك ولا يحصل إلا بتدارك الصوم، بخلاف ما إذا لم يشترطه، فإن التتابع إنما يدخل تبعا لضرورة الزمان (ولو كان) الإفطار (لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة).
(ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنا عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان) ولا أيام التشريق، بل عليه أن يصوم أياما بإزائها، لعدم الدليل هنا على الاستثناء ورجحان التأسيس إن علقنا النذر بنحو رمضان. وقيل بالانحطاط (3) لأنه يصدق على من صام من المحرم مثلا إلى مثله أنه صام سنة. وضعفه بين (والشهر إما عدة بين هلالين) إن صام من الهلال إلى الهلال (أو ثلاثون يوما) إن صام في الأثناء أو انكسر الشهر بالإفطار فيه (و) حيث أطلق السنة (يتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين) للعيد والانكسار كما في الشرائع (4) (وقيل) في المبسوط