والمنذور إذا قدر عليه فترك لزم قضاؤه (ولا قضاء لو تعذر بالصد) لأنه ينفي القدرة وبه ينحل النذر ونحوه المرض النافي للقدرة، ويظهر من إطلاق الكافي (1) وجوب القضاء وهو وجه لبعض العامة (2).
(ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه، ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله) لأنه طاعة ينعقد نذره فيجب عليه وهو من الماليات التي تخرج من صلب المال، ولحسن مسمع قال للصادق (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت لله عز وجل، إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال (عليه السلام): إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له، إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغلام فسأله عن ذلك، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحج عنه مما ترك أبوه (3).
(ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال) من صدق الحج وصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه من نذره؟ قال: نعم (4) وهو خيرة النهاية (5) ومن أنه أوجب على نفسه الحج كما يجب عليه حجة الإسلام، فكما لا يجزئ عنها الحج عن غيره فكذا عنه، مع أن الأصل والظاهر اختلاف المسبب باختلاف السبب، ويقوى الأول إذا حج عن غيره تبرعا، ويحتمله الخبر وإن لم يفترق الحال حينئذ بين أن يكون له مال أو لا وبالجملة بين القادر على الوفاء بالنذر وغيره، وربما حمل الخبر على العجز، وحينئذ وإن لم يجب عليه المنذور لكن لا بعد في أن يثاب ثوابه، ولا إشكال في الإجزاء إذا نوى