باق (ولا كفارة) لعدم إخلاله بالمنذور (ولو ركب بعضا فكذلك) في المطلق والمعين وفاقا للمحقق (1) وابن إدريس (2) للتساوي في الإخلال، وتوقف التدارك على الاستئناف مع المشي في تمام الطريق (وقيل) في المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والإصباح (6) والجامع (7) وغيرها وليس عليه المشي في تمام الحج الثاني بل (يقضي) أي يعيد قضاء أو أداء (و) له أن (يركب ما مشى و) عليه أن (يمشي ما ركب) لأنه نذر الحج والمشي في طريقه ولم يشترط كون مشي تمام الطريق في حجة واحدة، وإذا فعل ذلك صدق أنه مشى تمام طريق الحج ولو دفعتين. وضعفه ظاهر، فإنه إنما نذر أن يحج ماشيا ولم يفعله في الشيء من الدفعتين (ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا) لخبر السكوني: أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر؟ قال:
ليقم حتى يجوزه (8) (استحبابا) كما في الشرائع (9) والمعتبر (10) لأنه ليس بمشي، والأصل البراءة مع ضعف الخبر وقال الشيخ (11) وجماعة بالوجوب (12) للخبر، ولتضمن المشي القيام مع الحركة، فإذا عجز عن الحركة لم يسقط القيام. وفيه أنه كما يقدر على القيام يقدر على الحركة، وكما لا تفيد الحركة لا يفيد القيام (ويسقط المشي بعد طواف النساء) في المشهور، لأنه آخر الأفعال، وقيل بل آخرها الرمي (13) وأيد بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل بن همام: في الذي