(ولو نذر إتيان مسجد لزم) لكونه طاعة (والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة) غيرها (فيه) لأنه بنفسه طاعة، لإطلاق نحو قوله (عليه السلام): من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرض السابعة (1) خلافا للمبسوط (2) بناء على أن إتيانه إنما هو طاعة لإيقاع عبادة فيه.
(ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله، انصرف إلى) الذي في (مكة) أما الأولان فلا إشكال، وأما الأخير فعليه الأكثر، للسبق إلى الفهم. وأبطل في الخلاف (3) ما لم ينو الحرام، لاشتراك المساجد في كونها بيوت الله ولم يعين، مع أصالة البراءة. وفيه بعد التسليم أن غايته الوفاء بكل مسجد (ولو قال:) لله علي (أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر) وفاقا للمبسوط (4) لأن الكلام إنما يتم بآخره والمشي بدونهما معصية فقد نذر المعصية، نعم إن لم يقصد بالنفي إلا نفي دخولهما في المنذور انعقد ووجب أحدهما، وكذا إن لم ينو بيت الله بيته الحرام أمكن جعل نفيهما قرينة على إرادة غيره من المساجد. وقيل: ينعقد (5) النذر ويلغو الضميمة لأن قصده بنفسه طاعة فإذا ذكره انعقد نذره، وهو ضعيف (وإلا) يكن ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور (انعقد) النذر بلا شبهة (ولو قال: أن أمشي، وقصد معينا) كالمشي إلى المسجد أو في قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك (لزم) إن كان راجحا دينا أو دنيا (وإلا بطل، لأن المشي ليس طاعة في نفسه) إلا أن يتضمن رجحانا في