سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
(9328) 7 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟
قال: فليدفنها في الحصى فإن عليا " (عليه السلام) كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
(9329) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحملة أو شبه ذلك؟ قال: أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا " من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
21 - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كاحراز المال الذاهب وامساك الغريم الهارب والطفل المتردي والدابة والآبق وقتل الحية المخوفة ونحو ذلك ويبنى مع عدم المنافى (9330) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق