(ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم) فعلها (على إشكال) من كونها طاعة والكراهة إنما هي في خصوص الوقت مع كونها بمعنى قلة الثواب واشتراطها بالابتداء وحينئذ يصير ذات سبب، ومن دخول الخصوصية في المنذور مع المرجوحية شرعا. وقيل (1) يلزم فعلها لا في ذلك الوقت بل إذا فعلها في أي وقت وفى بالنذر.
(ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا) على المختار، وتظهر الفائدة في الكفارة كما عرفت (ولو نوى غيرها لم يتداخلا) بلا إشكال (ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة) كما هو المختار (إشكال) من العموم، ومن رجحان التأسيس.
(ولو نذر الطهارة) فإن كانت مجازا في التيمم (لم يكتف بالتيمم) قطعا (إلا مع تعذر الماء) فيجب بدلا عن كل طهارة وجبت فتعذرت، وإن كانت حقيقة فيه مشتركا لفظيا بينه وبين المائية أو معنويا متواطئا أو مشككا اتجه الاكتفاء. وقد يحتمل على التشكيك العدم احتياطا بفعل الأعلى، وعلى الاشتراك الإتيان بجميع أفرادها بناء على ظهور المشترك في جميع معانيه.
(ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان) لعدم التعبد بهما منفردين (و) احتمل (وجوب ما نذره) منهما (خاصة) أي منفردا، لتحقق التعبد بهما في الجملة، واشتمالهما على الخضوع له سبحانه، مع الأمر بهما في نحو قوله تعالى: واركعوا واسجدوا (2) (و) احتمل (إيجاب ركعة) أو قراءة آية سجدة لاشتراطهما بذلك والنذر أوجبهما فيجب ما يتوقفان عليه. واحتمل الفرق بين الركوع والسجود بإيجاب السجود منفردا، للتعبد به كذلك دون الركوع فإما أن لا يجب أو يجب في ركعة.