علي المشي إلى بيت الله، و هو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا، فليس بشيء حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1). وهو نص النافع (2).
(وهو إما نذر لجاج و) تمادى في (غضب أو نذر بر وطاعة فالأول:
أن يقصد) به (منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلا) ليغيظ به غيره أو لاغتياظه منه (فالمنع) نحو (إن دخلت الدار فمالي صدقة، والإيجاب) نحو (إن لم أدخل فمالي صدقة. والثاني: إما أن يعلقه بجزاء) أي مجازاة أو يعلق صيغته بجزاء (إما شكر نعمة مثل: إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة، أو) شكر (دفع نقمة مثل: أن تخطاني المكروه فمالي صدقة، أو لا يعلقه مثل: مالي صدقة. ففي هذه الأقسام الأربعة إن قيد النذر بقوله: لله انعقد) اتفاقا إلا في الأخير فلم يعقده السيدان (3) واشترطا التعليق بشرط وهو ظاهر الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية (4) للإجماع كما ادعى في الانتصار ودخول ذلك في معنى النذر كما حكى في (الغريبين) عن ابن عرفة، وهما ممنوعان. وممن نص على التعميم بنو حمزة وسعيد (5) والشيخ في الخلاف وحكى الإجماع عليه (6) (وإلا فلا) في المشهور كما ستعرف.
(ويشترط في الصيغة نية القربة) بالمنذور وإن كان النذر نذر لجاج اتفاقا، وللأصل، والنصوص (7) ويعطيها قوله " لله " ولا حاجة إلى زيادة قوله " قربة