(ويلزم) النذر (بصفاتها) أي العبادات، أو يلزم العبادة بصفاتها المنذورة إذا لم يرغب عنها في الشرع. والصفة إما مجرد هيئة مقارنة (كالمشي في الحج و) إما هيئة تقتضي الزيادة في جزء العبادة نحو (طول القراءة في الصلاة) وإما مقارنة لفعل متقدم نحو (المضمضة في الوضوء) إن لم يدخل في أجزائه المندوبة، ويمكن جعل الجزء المندوب أيضا صفة و (سواء في ذلك) أي لزوم الصفات (الحج الواجب والمندوب، وكذا الصلاة والوضوء) وبالجملة لم يخالف في صفات الواجب عينا من خالف فيه منا، وللعامة (1) وجه بالعدم فيها.
(الثاني: القربات) غير العبادات (كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادم) فهذه قربات وليست عبادات، فإن العبادة أقصى غاية الخضوع له سبحانه (ويجب بالنذر) خلافا للعامة (2) فيوجه (وكذا تجديد الوضوء) قربة ليست بعبادة وإنما هو زيادة تطهير وتنظيف يجب بالنذر، خلافا للعامة (3) في وجه.
(الثالث: المباحات كالأكل والشرب) والنوم (وفي لزومها بالنذر) إذا لم يترجح في الدين أو الدنيا (إشكال) من إطلاق الأمر بالوفاء بالنذر وما مر من أمر الوشا (4) بالوفاء بنذره أن لا يبيع جاريته، ومن أنه لا يعقل جعل مثل ذلك لله، وما روي عن ابن عباس قال: بينما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (5) (نعم لو قصد التقوي بها على العبادة) مثلا (أو منع النفس عن أكل الحرام وجب) بلا إشكال، خلافا لبعض العامة (6) (ولو نذر الجهاد في جهة تعين) ولم يجز له