(إشكال) من الإشكال في شمول المهاجرة لترك جميع ذلك فإنها قطع الموادة وهي تحصل بكل من ذلك، ولا يعلم أنه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها فإن الكلام موجب لفظا منفي معنا، فإن اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع، وإن اعتبر المعنى لزم القطع جملة، وهو خيرة الإرشاد (1) ولا إشكال في مكاتبة ومراسلة لا تنبئ على الموادة.
(ولو حلف: لا يتكلم، ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال) من صدق الكلام عليهما لغة وعرفا وشرعا وهو خيرة السرائر (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والمختلف (5) ومن مبادرة غيرهما إلى الذهن. وهو خيرة الإرشاد (6) والخلاف (7) في القرآن، واستدل عليه في الخلاف بأنه لا يبطل به الصلاة. وضعفه ظاهر إلا أن يريد أنه في الغالب طاعة، فلا ينعقد اليمين بالنسبة إليه أو يكون المخالفة فيه أولى.
(ولو حلف: أن يصلي، لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة. ولو حلف: أن لا يصلي، فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم) وما بعده (إذا أفسدها) لانصراف الصلاة شرعا إلى الكاملة. ويحتمل الحنث ضعيفا، لنحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن جبرائيل (عليه السلام) صلى بي الظهر حين زالت الشمس (8) ولأنه كما يحرم فعلها كاملة يحرم الشروع فيها.
(ولو حلف: أن لا يكلمه، فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث) فإن الإسماع غير التكليم (ولو ناداه بحيث يسمع، فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث. ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته) أو صممه (لم