هذه. (ويحنث في) دابة (المكاتب وإن كان مشروطا، لانقطاع تصرف المولى عن أمواله) فهي في حكم ماله، ولذا لا يحنث بركوب دابته إذا حلف لا يركب دابة السيد (ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها) من السروج، إذ لا يراد هنا بالإضافة إلا المعروف من الاختصاص دون الملك، لأنها ليست أهلا للملك بخلاف العبد.
(ولو حلف: لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل) خاصة (أما لو قال: لا ألبس ثوبا من غزلها) فظاهر أنه (شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه) خاصة أو لحمته خاصة (منه إذا ذكر الثوب) فإنه لا ينطلق على السدى وحده ولا على اللحمة وحدها. أما لو قال: لا ألبس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنه يحنث بلبس ما سداه خاصة أو لحمته خاصة منه، لصدق اللبس.
(ولو حلف: لا يلبس قميصا فارتدى به) وهو على هيئته (ففي الحنث إشكال) من أنه لبس، ومن أن المتبادر لبسه على الوجه المعروف (ولا يحنث) بلا خلاف كما في المبسوط (1) (لو فتقه وائتزر) أو ارتدى (به).
(وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين) قطعا (كقوله: لا أكلت هذا أو لا كلمته. ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله: لا كلمت عبدا أو لا أكلت لحم سخلة فكلم من أعتق أو أكل لحم بقرة) كذا في النسخ والظاهر لحم كبش، ويمكن تعميم السخلة لولد البقرة توسعا (ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة) كما مر في الإضافة (كقوله: لا كلمت هذا العبد أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر) فإنه يحنث.
(ولو حلف: لا يخرج بغير إذنه، فأذن بحيث لا يسمع المأذون، ففي