(أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة) للعمومات، وخصوص خبر محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لأضربنك، قال: فلم أره ضربه، فقلت:
جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله يقول:
وأن تعفوا أقرب للتقوى (1).
(ولو حلف على الضرب حنث باللطم) وهو الضرب بالكف مفتوحة (واللكم) وهو الضرب بها مجموعة وللعامة قول بالعدم (2) (والضرب بغير العصا) وبه (لا بالعض والخنق وجز الشعر المؤلم) بإهمال الراء واعجامها، إذ لا شيء منها بضرب حقيقة. خلافا لأبي علي فحنث بالعض والخنق والقرص (3) ولأبي حنيفة فحنث بالأولين ونتف الشعر، لاشتمالها على الضرب وزيادة (4). وهو ممنوع.
(ولو حلف: لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي، لم يجب المبادرة) إلا إذا اشترطها أو وقت أو ظن الوفاة (فإن قصد) القاضي (المعين) فلا إشكال (وإلا احتمله) وهو قاضي البلد (واحتمل الجنس) لاحتمال اللام لهما، وتعارض أصلي عدم التعيين والبراءة، ويؤيد الأول اشتمال الثاني على التجوز، لتنزله النكرة. والثاني خيرة المبسوط (5) والتحرير (6) (ولو عين فعزل قبل الرفع) فإن قال: إلى هذا أو زيد مثلا، فلا إشكال أن عليه الرفع، لبقاء الذات مع عدم التعليق على الوصف. ولو قال: إلى هذا القاضي أو زيد القاضي ونحوهما (ففي الرفع إليه إشكال) من تعارض الإشارة والوصف. والعدم خيرة