(ولو قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فأبرأه حنث على إشكال) من أن الاستيفاء إنما يكون إذا ثبت الحق ولما أبرأه سقط فزال محل اليمين، ومن أنه الذي أزال المحل فهو كمن أتلف طعاما حلف على أكله (ولو قضاه قدر حقه) في ظنه (ففارقه فخرج رديئا أو ناقصا) أو من غير الجنس (لم يحنث) لامتناع تكليف الغافل خلافا لبعض العامة (1) (وكذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه. ولو فلسه الحاكم فالأقرب) كما في المبسوط (2) (عدم الحنث لوجوب مفارقته) حينئذ شرعا إذ ليس له مطالبته بالبقية (فهو كالمكره) على المفارقة. ويحتمل الحنث ضعيفا، لإمكان الملازمة مع أنه لم يستوف حقه. ولو ألزمه الحاكم بالمفارقة فلا شبهة في عدم الحنث (ولو أحاله ففارقه حنث) كما في المبسوط (3) (على إشكال، ينشأ من البراءة) فيأتي ما مر من الإشكال في الإبراء (أما لو ظن: أنه قد بر بذلك، ففارقه لم يحنث) كما لو ظهر رديئا أو ناقصا أو مستحقا (وكذا لو كانت يمينه: لا فارقتك ولي قبلك حق، لم يحنث بالإحالة والإبراء) بلا إشكال (وفي) الحنث عند (قضاء العوض عن الحق) كان له عليه دنانير فقضى عوضها دراهم (إشكال) من أن عوض الحق ليس نفسه، وهو خيرة المبسوط (4) والجامع (5) والتلخيص (6) ومن صدق الاستيفاء عرفا، وهو خيرة الخلاف (7) (ولو وكل) في الاستيفاء (فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث) لعموم الاستيفاء له عرفا (ولو قال: لا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبرأه الغريم لم يحنث) لفوات
(٦٣)