الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٨
يشهد، وادعى هو أنه لم يزل مجمعا على المطالبة بحقه كانت عليه اليمين بالله أنه ما أعرض عن ذلك وأنه لم يزل مجمعا على المطالبة به، فان أحدث المشتري فيما اشترى بناء، أو غير ذلك من غرس نخل أو غيره ثم قضى لصاحب الشفعة بشفعته كان على المشتري أن ينقل ما أحدث في تلك الأرض التي استشفعها من هو أحق بها منه، ويسلمها إليه كما اشتراها إلا أن يدخل بينهما في ذلك مصلح فيشتري منه صاحب الشفعة ما أحدث في أرضه، فإن كان ذلك عن تراض منهما جاز. قال: وإن كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما حصته من رجل آخر ولم يعلم شريكه، ثم باع الشريك الآخر حصته من رجل آخر ولم يعلم ببيع شريكه الذي باع قبله فليس للبائع الآخر، ولا لمن اشترى منه على من اشترى من البائع الأول شفعة لأنه باع بلا علم شريكه، ولم يكن ذلك له، ثم علم بما فعل شريكه وقد خرج ملكه من يده الذي كان يستشفع به، وصار للمشتري الذي اشتراه بغير إذن من كانت له شفعة من الشريك الآخر، فلذلك بطلت عندنا شفعتهما جميعا. قال: ولو اجتعل ذو شفعة على تسليم شفعته أو باع شفعته لم يكن ذلك له وكان الثمن مردودا. قال: وكل صغير فشفعته ثابتة، لم أن يطالب بها عند كبره، ولو أجازها عليه جميع عصبته إلا أن يكون شيئا وهبه له أبوه أو غيره من العصبة، فيجوز إجازة الواهب بعينه إذا كان وصيه، وكان الصبي تحت يده وفي حجره، فإن كان ميراثا ورثه من أمه أو من غيرها من قرابته فليس لأحد من عصبته أن يحدث عليه في ذلك شيئا. قال: والشفعة واجبة في كل شئ من الضياع، والثياب والعبيد، وغير ذلك. قال: والشفعة تجب لمن ورث مالك الأصل في الوراثة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة عندي تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصبة، وإنما قلت ذلك وأجزته لأني قد
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست