إجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلالة لها عليه بوجه، ويدل على الإجزاء في الضرورة قول الصادق (عليه السلام) في خبر حنان بن سدير: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى برجل أحبن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة ثم خلى سبيلهما (1) وذلك قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2) (ويشترط) في الإجزاء (وصول كل شمراخ إلى جسده) إذ لا ضرب إلا بوصول آلته إلى المضروب وسيأتي في الحد أنه لا يشترط، وهو الذي في الإرشاد (3) في الموضعين، ولعله أولى، لبعده عادة (و) على الأول (يكفي ظن الوصول) لأنه المناسب للتخفيف، لأنه يتعسر تحصيل العلم مع الضرب دفعة، وعموم الآية والخبر. وللعامة قول باشتراط العلم (4) (ويجزئ ما يسمى به ضاربا) فلا يجزي الوضع (ويشترط إيلامه) فإن ما انفك عنه إنما يدخل في الوضع إلا أن يضرب على ثوبه. ولم يشترطه الشيخ. وظاهر الخلاف الإجماع على عدم الاشتراط (5) ولا خلاف في أنه إن حلف: ليضربنه مائة لم يبر بالضرب بمائة دفعة، وإذا حلف: ليضربنه مائة ضربة بر به وفاقا للشيخ (6) لأن لكل شمراخ ضربة. وفيه وجه آخر أنه لا يبر لا بمائة مرة (أما لو حلف: ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث) لغير ضرورة، فإنه إنما أفاد كون الآلة مائة.
ويحتمل العدم ضعيفا بناء على تبادر التعاقب (ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة) إلا أن ينوي ما يشمل ذلك، إذ قد يراد ذلك (هذا) الذي ذكر من البر والحنث (في الحد والتعزير) والتأديب، وبالجملة ما يترجح فيه الضرب شرعا.