الاختيارية بالقصود (أما لو قال: لا كلمته، فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية) خاصة (أو النطق) أيضا (لم يحنث) قولا واحدا، لأن الخطاب يختلف باختلاف القصود بلا إشكال (ولو لم يستثنه مع العلم حنث) وللعامة (1) قول بأنه لا يحنث، وآخر بأنه يحنث وإن استثنى.
(ولو حلف: ليعطين من يبشره، فهو لأول مخبر بالبشار (2)) للاختصاص به عرفا، والعلة فيه أنه الإخبار بما يظهر منه السرور على البشرة، وهو مختص في الغالب بالخبر الأول، وهل يشترط الصدق؟ وجهان، (سواء تعدد أو اتحد) لعموم " من " (ولو قال: من يخبرني، استحق الثاني ومن بعده مع الأول) فإن المعروف من الإخبار الإتيان بالجملة الخبرية من غير إرادة الإنشاء بها وإن علم المخاطب بمضمونها، وهو ممنوع في العرف العام، نعم هو المعروف بين علماء العربية ولكن لا يظهر فيه خلاف (ولو قال:) لأعطين (أول من يدخل داري، فدخلها واحد) أو جماعة (استحق) وفي المبسوط: فإن قال: أول من يدخل الدار من عبيدي أحرار، فدخل اثنان معا ودخل ثالث، لم ينعتق الاثنان، لأنه لا أول منهما، ولا الثالث، لأنه ليس بأول، فإن قال: أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر، فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما، عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده. وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين ينعتقان، لأنهم رووا أنه إذا قال القائل: أول ما تلده الجارية فهو حر، فولدت توأما اثنين أنهما ينعتقان (3) انتهى. ثم إنه يستحق من لم يسبق بالدخول (وإن لم يدخل غيره) إن يراد به في الغالب من لم يسبق خلافا لبعض العامة (4) (ولو قال: آخر من يدخل داري، كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق