كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٥٤
الحنث إشكال) من الشك في اشتراط تحقق الإذن بعلم المأذون، وعلى عدم الاشتراط من الشك في كون الباء للسببية أو المصاحبة، وعلى السببية من الشك في اشتراط العلم بسبب الإباحة (وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين) ولم يلزمه كلما دخل أن لا يخرج إلا بإذنه إلا إذا حلف كذلك.
(ولو حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا لم يحنث) لأنه لا يسمى دارا حقيقة لأخذها من الدوران، وإنما سميت بها لدوران الحائط بها وإن كثر استعمالها فيه (ولو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها، وعدمه، للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف) ويزيد الإشكال هنا كون الوصف فيه بمنزلة اسم الذات، لأن الحكم فيه يتبع الاسم. وفي المبسوط: أنه لا يحنث عندنا (1). وعن المصنف في الدروس أن الاسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهومه (2). وإن انهدمت ثم بنيت بآلتها أو بغيرها حنث إن كانت الدار هي العرصة المحاطة بالحيطان دون الحيطان، وهو الظاهر. وقيل: لا يحنث مطلقا (3). وقيل: يحنث إن أعيدت بآلتها (4).
(ولو حلف: لا يدخل على زيد بيتا، فدخل على جماعة هو فيهم) جاهلا لم يحنث عندنا، خلافا لبعض العامة (5) وإن كان (عالما ولم يستثنه حنث) بلا إشكال (وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي) وفاقا للخلاف (6) والسرائر (7) والجامع (8) والشرائع (9) لأنه فعل واحد لا يختلف باختلاف القصود. وخلافا للمبسوط (10) بناء على اختلاف الأفعال

(١) المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٤.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣٤.
(٣) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣٤.
(٤) الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ٣٥٨.
(٥) الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ٣٦٥.
(٦) الخلاف: ج ٦ ص ١٥٧ المسألة ٥٦.
(٧) السرائر: ج ٣ ص ٥٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٢١.
(٩) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٧٧.
(١٠) المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٧.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست