الخلاف (1) والمبسوط (2) (ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول إليه) حجب عنه أو منع من الوصول أو لا (لم يحنث) خلافا لبعض العامة (3) (ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إشكال) من العموم، ومن انتفاء الفائدة. وقيل: إن كان القاضي يقضي بعلمه لم يجب، وإلا وجب (4) وهو الوجه، بل يكفي في وجوب الرفع احتمال التأكيد إن لم نقل بوجوبه مطلقا.
(ولو حلف: أن لا يتكفل بمال، فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال عند التعذر) إلا أن يشترطه عند التكفل بالبدن (ولو حلف: لا يفارق غريمه، ففارقه الغريم فلم يتبعه) فإن أذن له في المفارقة حنث كما في التحرير (5) فإن يمينه بمنزلة اليمين على الاستيفاء قبل المفارقة وقد تركه، وإن لم يأذن (لم يحنث على إشكال): من أن اليمين إنما هي على فعل نفسه وهو لم يفعل شيئا والمفارق إنما هو الغريم لصحة " ما فارقته ولكن فارقني " ومن استلزام وقوع المفارقة من جانب وقوعها من الآخر، لأنه قضية المفاعلة ويكفي فيه ترك المتابعة (وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف، لأن المفارق) قطعا (هو الغريم) وإن كان إذا حلف: " لا فارقته " في الطريق كان الظاهر الحنث بذلك (أما لو قال: لا نفترق، حنث فيهما) لأنه متى فارق أحدهما الآخر قيل افترقا. وفرق في المبسوط (6) بين أن يقول: " لا افترقنا " وأن يقول: " لا افترقت أنا وأنت أو هو، أو لا أفترق أنا وهو " فلم يحنث في الأول إلا بمفارقة كل منهما صاحبه بأن يذهب هذا هكذا وهذا هكذا، وفي الثاني بكل منهما، فإنه بمعنى لا فارقتني ولا فارقتك.